تستند الدولة في وجودها على المشروعية القانونية كي تصوغ لها البقاء وممارسة السلطة وتنظيم الأعمال التي يجب أن تصب كلها من أجل غاية تتلخص بنقطتين:.
الأولى: حماية جميع المواطنين بدون استثناء ومنع أي إعتداء عليهم وتوفير الأمن ليعيشوا بسلام.
الثانية: الحفاظ على مصالح الشعب وتوفير الخدمات لكل أبناء المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية تحتاج الدولة لبناء قانوني متكامل؛ يبدأ من القاعدة الأساسية وهي الدستور، ومنه تتفرع كل القوانين لتمثل المستوى الثاني في هذا البناء، وبطبيعته يكون القانون مختص بمهام إحدى مؤسسات الدولة أو أحد قطاعاتها، أو بتنظيم شأن من شؤون الحياة العامة للمواطنين، ومن بعد القوانين يأتي المستوى الثالث وهي اللوائح بأنواعها الثلاثة التنفيذية/ الداخلية/ الإدارية، وتكون اللائحة ملحقة بأحد القوانين، بغرض تفسير مواده بشكل واضح لإزالة أي لبس أو غموض في نصوصه، ما قد يفتح المجال لأي تفسيرات أخرى.
من بعد اللوائح يأتي المستوى الرابع وهو القرار أو الأمر الإداري، وهو الأضعف من بين كل المستويات؛ إذ أنه متغير وغير ثابت، وقابل للنقض بسهولة، وبالإمكان التراجع عنه بشكل يخلو من تعقيدات المستويات الثلاثة السابقة على تفاوتها.
هذا البناء هو ما يميز الدولة عن أي مكون آخر قد ينازعها السلطة، وهو يضمن ألاَّ يمارس رجال وموظفي الدولة سلطاتهم وفق المزاج الشخصي، ويلزمهم بالتقيد بكل مواده وعدم الخروج عنها إطلاقاً، وأي خروج يحدد هذا البناء نفسه حالته وتصنيفه وفقاً للمستوى القانوني الذي كان الخروج عليه، فمثلاً لو أن أحدا أقدم على انتهاك الدستور بعمل يجرمه؛ كالتساهل في وحدة البلاد أو التفريط بسيادتها، أو التواطؤ مع طرف معادٍ للبلاد؛ داخليا كان أو خارجي؛ فإن هذا يصنف خيانة للدولة، يعاقب من أقدم عليه بأشد العقوبات.
كما لو أن أحداً تصرف بما يخالف أي من قوانين الدولة فهذا يعد تجاوزا يعاقب فاعله بما يتناسب مع الواقعة، والحال كذلك في اللوائح مع فارق أن مخالفتها ستكون أقل من عقوبة تجاوز القانون.
أما في المستوى الرابع ( القرار/الأمر الاداري) الذي قلنا أنه أضعف المستويات فإن عدم العمل به يصنف تعطيلاً للأمر، وبالتأكيد العقوبة فيه ستكون أخف مما سبق، وكذلك أدوات وآلية محاسبة المعطل.
ما استدعاني لهذا التفصيل هو الخطاب التضليلي الذي يحاول البعض تسويقه لتبرير جريمة تصفية خطيب مصلى العيد في بيحان، محاولين استغفال الناس بالحديث عن أنه كان مخالف للقانون، وهنا من الضروري التأكيد على الأتي:
أولاً: لا يوجد قانون أو لائحة تنظم أعمال الخطابة في المساجد والمصليات، كما لا يوجد نص قانوني يمنح وزارة الأوقاف ومكاتبها صلاحية تعيين وتغيير الخطباء، وإنما هناك نصوص تمنحها حق الإشراف على العملية وتوجيه مضامين الخطابة وحسب، وعلى هذا ليس في معارضة أي خطيب لأي قرار تصدره الأوقاف أي مخالفة للقانون، لأنه لا مخالفة إلا بنص، وفي حال التنازع على هذه النقطة فإن القضاء الإداري هو الفيصل بين الطرفين.
ثم إذا سلمنا بأن توجيه مدير أوقاف شبوة بفرض خطيب للمصلى ليس مخالفاً للقانون ( وهو مخالف بالتأكد) فإن هذا التوجيه يصنف من المستوى القانوني الرابع الذي قلنا بأنه أضعف المستويات الأربعة، وعقوبة تعطيله ليست بحجم عقوبة المخالفة أو التجاوز أو الإنتهاك، وفي كثير من حالات تعطيل الأمر أو القرار لا تتجاوز العقوبة توجيه إنذار أو لفت نظر لا أكثر، وهذا ما لا يستدعي استخدام القوة القهرية لتنفيذه.
ثانياً - وهو الأهم: من منح مليشيات دفاع شبوة التي نفذت الجريمة حق ممارسة الضبط القضائي؟ الذي لا يكون إلا في قضية ينص القانون على أنها جريمة أو مخالفة، وتُقرر النيابة العامة إحضار المتهم بواسطة رجال الضبط القضائي الذين حددهم القانون بوضوح!.
ثم كيف يتجرأ من يستدعي القانون للتضليل به في هذه القضية أن يقفز على الوضع القانوني لهذا التشكيل؟! التي وجودها بالتأكيد يعد جريمة إنتهاك للدستور الذي يجرم إنشاء أي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدفاع والداخلية، ناهيك عن أن هذه المليشيا تمثل ذراعاً مسلحاً لمشروع الإنفصال المجرّم في الدستور هو الآخر.