الحكومة تبدأ أولى جلسات محاكمة زعيم الحوثيين و174 من معاونيه بتهمة الانقلاب
- متابعة خاصة الثلاثاء, 07 يوليو, 2020 - 06:28 مساءً
الحكومة تبدأ أولى جلسات محاكمة زعيم الحوثيين و174 من معاونيه بتهمة الانقلاب

[ الحكومة اليمنية تبدأ لأول مرة محاكمة زعيم الحوثيين و174 من معاونيه ]

بدأت محكمة عسكرية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، عقد أولى جلسات محاكمة 175 من قيادات جماعة الحوثي بينها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

 

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فإن المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة عقدت أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي و174 متهما آخرين بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية برئاسة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

 

ووجهت النيابة العسكرية، بحسب البيان الصادر عنها، عدة تهم للمتهمين، شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى أنصار الله، تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

 

كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.

 

واتهمت النيابة الجماعة بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران ومدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والإستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

 

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام.

 

ونوهت النيابة إلى ضرورة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة "ب" من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

 

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة.


التعليقات